كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

في الآخرى أو وفقها فابن وولد خنثى مشكل مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة وهما متباينين فإذا ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستة فاضربها في اثنين تصح من اثنا عشر للذكر سبعة وللخنثى خمسة وإن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه
____________________

الصفحة 42