كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

1 فصل في شروط الشهادة
وشروط من تقبل شهادته ستة أحدها (البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان) مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض (الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل) الشهادة (ممن يختنق أحيانا) إذا تحمل وأدى (في حال إفاقته) لأنها شهادة من عاقل (الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته) لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين (إلا إذا أدها) الأخرس (بخطه) فتقبل (الرابع الإسلام) لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا ف

الصفحة 420