سفر على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما ( الخامس الحفظ ) فلا تقبل من مغفل ولا معروف بكثرة سهو وغلط لأنه لاتحصل الثقة بقوله ( السادس العدالة ) وهي لغه الاستقامة من العدل ضد الجور وشرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ( ويعتبر لها ) أي للعدالة ( شيئان ) أحداهما ( الصلاح في الدين وهو ) نوعان أحداهما ( أداء الفرائض ) أي الصلوات الخمس والجمعة ( بسننها الراتبة ) فلا تقبل ممن دوام على تركها لأن تهاونه بالسنن يدل على
____________________