باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك
(لاتقبل شهادة عمودي النسب) وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا (بعضهم لبعض) كشهادة الأب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القراب وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه (ولا) تقبل (شهادة أحد الزوجين لصاحبه) كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق وشهادتها له لقوة الوصلة (وتقبل) الشهادة (عليهم) فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت