كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)
عليه قبلت إلا على زوجته بزنا ( ولا ) تقبل شهادة ( من يجر إلى نفسه نفعا ) كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه والوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل وتقبل له بدينه في مرضه ( أو يدفع عنها ) أي
____________________
الصفحة 428
456