شخص أو غمه فرحه فهو عدوه) والعداوة في الدين غير مانعة فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العدواة
1 فصل في عدد الشهود
(ولا يقبل في الزنا) واللواط (والإقرار به إلا أربعة) رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا لقوله تعالى {لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء} الآية (ويكفي) في الشهادة (على من أتى بهيمة رجلان) لأن موجبه التعزير ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجال (ويقبل في بقية الحدود) كالقذق والشرب والسرقة وقطع الطريق (و) في (القصاص) رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة (وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا فيه رجلان) دون النساء (ويقبل في المال وملا يقصد به) المال (كالبيع والأجل والخيار فيه) أي في البيع (ونحوه) كالقرض والرهن والغضب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قودا ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه (رجلان أو رجل وامرأتان) لقوله تعالى فإن كنكاح وطلاق ورجع