وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه ) في غير مال ( يقبل لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وسياق الآيه يدل على اختصاص ذلك بالأموال ( أو رجل ويمين المدعي ) لقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد وغيره ويجب تقديم الشهادة عليه لا بامرأتين ويمين ويقبل في داء دابة وموضحة طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره فإن لم يتعذر فإثنان ( وما لا
____________________