يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ) أي صراخ المولود عند الولادة ( ونحوه ) كالرتق والقرن والفعل وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لايحضره الرجال ( ويقبل فيه شهادة امرأة عدل ) لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الرضاع شهادة أمرأة واحدة ( والرجل فيه كالمرأة ) وأولى لكماله ( ومن أتى برجل وامرأتين أو ) أتى ب ( شاهد ويمين ) أي حلفه ( فيما يوجب القود لم يثبت به ) أي بما ذكر ( قود ولا مال ) لأن القتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا إن الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره فلو أوجبنا بذلك الدية أو جبنا معينا بدون اختياره ( وإن أتى بذلك ) أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين ( في سرقة ثبت المال ) لكمال بينته ( دون القطع ) لعدم كمال بينته ( وإن أتى بذلك ) أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين ( في ) دعوى ( خلع ) امرأته على عوض سماه ( ثبت له العوض ) لأن بينته تامة فيه ( وتثبت البينونة بمجرد دعواه ) لإقرار على نفسه وإن ادعته لم يقبل فيه إلا رجلان 478 %
____________________