كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

2 فصل في الشهادة على الشهادة
(ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق فيه كتاب القاضي إلى القاضي) وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات (ولا يحكم) الحاكم (بها) أي بالشهادة على الشهادة (إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر) أو خوف من سلطان أو غيره لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع وكان أحوط للشهادة ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحك

الصفحة 433