كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع ودوام عدالتهم وتعين فرع الأصل ( ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول ) شاهد الأصل للفرع ( أشهد على شهادتي بكذا أو ) أشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا أو نحوه وإن لم يسترعه لم يشهد لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بأذنه إلا أن ( يسمعه يقر بها ) أي يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم ( أو ) سمعه ( يعزوها ) أي يعزو شهادته ( إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه ( فيجوز للفرع أن يشهد لأن هذا كالاسترعاء ويؤديها الفرع بصفه تحمله وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر ويقبل تعديل فرع لأصله وبموته ونحوه لا تعديل شاهد لرفيقه ( وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ) الحكم لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء ( ويلزمهم الضمان ) أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما
____________________

الصفحة 434