كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

باب اليمن في الدعاوي
أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا (لايستحلف) منكر (في العبادات) كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر (ولا في حدود الله) تعالى لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره (ويستحلف المنكر) على صفة جوابه بطلب خصمه (في كل حق لآدمي) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه (إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق) كدعوى رق لقيط (والولاء والاستيلاد) للأمة (والنسب والقود والقذف) فلا

الصفحة 437