يستحلف منكر شيء من ذلك لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالمنكول ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موص وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفواعلى نفي العلم فإن نكلو قضي عليهم ومن توجب عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة ( واليمين المشروعة ) هي ( اليمين بالله ) تعالى فلو قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي كفى لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق قال والله ما أردت إلا واحدة ( ولا تغلظ ) اليمين ( إلا فيما له الخطر ) كجناية لاتوجب قودا وعتق ونصاب زكاة فللحاكم تغليظها وإن أبى الحالف
28
____________________