كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

موت مورثه في مدة التربص ) السابقة ( أخذ كل وارث إذا ) أي حين الموت ( اليقين ) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته ( ووقف على مابقي ) حتى يتبين أمر المفقود فاعمل مسألة حياته ومسألة موته وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين ( فإن قدم ) المفقود ( أخذ نصيبه ) الذي وقف له ( وإن لم يأت ) أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه ( فحكمه ) أي حكم ما وقف له ( حكم ماله ) الذي لم يخلفه مورثه فيقضي منه دينه وينفق على زوجته منه مدة تربصه لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره ( ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه ) على حسب ما يتفقون عليه لأنه لا يخرج عنهم 7 باب ميراث الغرقى
جمع غريق وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم ( إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار ) معا فلا توارث بينهما ( و ) إن ( جهل السابق بالموت ) أو علم ثم نسي ( ولم يختلفوا فيه ) بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر ( ورث كل واحد ) من الغرقى ونحوهم ( من الآخر

الصفحة 44