كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

على طواعية ( وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك ) أي لوزن ما أكره عليه ( صح ) البيع لأنه لم يكره على البيع ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا و لا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون ( ومن أقر في مرضه ) ولو مخوفا ومات فيه ( بشيء فكإقراره في صحته ) لعدم تهمته فيه
____________________

الصفحة 441