كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( إلا في إقراره ) أي إقرار المريض ( بالمال لوارثه ) حال إقراره بأن يقول له علي كذا أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه ( فلا يقبل ) هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجارة ( وإن أقر ) المريض ( لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجيه لا بإقراره ) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه ( ولو أقر ) المريض ( أنه كان أبانها ) أي زوجته ( في صحته لم يسقط إرثها ) بذلك إن لم تصدقه لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده ( وإن أقر ) المريض بمال ( لوارث فصار عند الموت أجنبيا ) أي غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن ( لم يلزم إقراره ) اعتبارا بحالته لأنه كان متهما ( لا أنه ) أي الإقرار ( باطل ) بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث ( وإن أقر ) المريض ( لغير وارث ) كابن ابنه مع وجود ابنه ( أو أعطاء ) شيئا ( صح ) الإقرار والإعطاء ( وإن صار عند الموت وارثا ) لعدم التهمة إذ ذاك ومسألة العطية ذكرها في الترغيب و الصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الإقرار وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كالجناية لم يؤ خذ به إلا بعد عتقه إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف أخذ به في الحال ( وإن أقرب امرأة ) ولو سفيهة ( على نفسها بنكاح
____________________

الصفحة 442