كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ولم يدعه ) أي النكاح ( اثنان قبل ) إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لايقبل وهو رواية والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين فإن جهل فقول ولي فإن جهله الولي فسخا ولا ترجيح بيد ( وإن أقر وليها ) المجبر ( بالنكاح ) صح إقراره ( أو ) أقر به الولي ( الذي أذنت له ) أن يزوجها ( صح ) إقراره به لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق حاكم بينهما ثم إن صدقته إذا بلغت قبل ( وإن أقر ) إنسان ( بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ) ولو أسقط به وارثا معروفا لأنه غير متهم في إقراره لأنه لاحق للوارث في الحال ( فإن كان ) المقر به ( ميتا ورثه ) المقر وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر وأن لاينفي به نسبا معروفا وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من
____________________

الصفحة 443