كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

1 فصل
(إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه) كله علي ألف من ثمن خمر أو له علي ألف مضاربة أو وديعة تلفت (لزمه الألف) لأنه أقر به وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه (وإن قال) له علي ألف وقضيته أو برئت منه أو قال (كان له علي) كذا (وقضيته) أو برئت منه (فقوله) أي قول المقر (بيمينه) ولايكون مقرا فإذا حلف خلي سبيله لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا فكان القول قوله (ما لم تكن) عليه (بينة) فيعمل بها (أو يعترف بسبب الحق) من عقد أو غصب أو غيرها فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه ويص

الصفحة 445