استثناء النصف فأقل في الإقرار فله علي عشرة إلا خمسة يلزمه خمسة وله هذه الدار ولي هذا البيت يصح ويقبل ولو كان أكثرها ( وإن قال له علي مائة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا ) أي معيبة ( أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة ) لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال وما أتى به بعد سكوته لايتلفت إليه لأنه يرفع به حقا لزمه ( وإن أقر بدين مؤجل ) بأن قال بكلام متصل له علي مائة مؤجلة إلى كذا ولو قال ثمن مبيع ونحوه ( فأنكر المقر
____________________