له الأجل ) وقال هي حالة ( فقول المقر مع يمينه ) في تأجيلة لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك وكذا لو قال له علي ألف مغشوشة أو سود لزمه كما أقر ( ولو أقر أنه وهب ) وأقبض ( أو ) أقر أنه ( رهن وأقبض ) ما عقد عليه ( أو أقر ) إنسان ( بقبض ثمن أو غيره ) من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها ( ثم أنكر ) المقر الإقباض أو ( القبض ولم يجحد الإقرار ) الصادر منه ( وسأل إحلاف خصمه ) على ذلك ( فله ذلك ) أي تحليفه فإن نكل حلف هو وحكم له لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله ( وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر ) البائع أو الواهب أو المعتق ( أن ذلك ) الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق ( كان لغيره لم يقبل قوله ) لأنه إقرارعلى غيره ( ولم ينفسخ البيع ولا غيره ) من الهبة والعتق ( ولزمته غرامته ) للمقر له لأنه فوته عليه ( وإن قال لم يكن ) ما بعته أو وهبته ونحوه ( ملكي ثم ملكته بعد ) البيع ونحوه ( وأقام بينة ) بما قاله ( قبلت ) بينته
____________________