كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو ) قال ( إنه قبض ثمن ملكه ) فإن قال ذلك ( لم يقبل منه ) بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو قال هو لزيد بل لعمرو فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو %
____________________

الصفحة 448