كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

1 فصل في الإقرار بالمجمل
وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر (إذا قال) إنسان (له) أي لزيد مثلا (علي شيء أو) قال له علي (كذا) أو كذا و كذا أو كذا وكذا أو له علي شيء وشيء (قيل له) أي للمقر (فسره) أي فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه به (فإن أبى) تفسيره (حبس حتى يفسره) لوجوب تفسيره عليه (فإن فسره بحق شفعة أو) فسره (بأقل مال قبل) تفسيره إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لايدعي شيئا فيبطل إقراره (وإن فسره) أي فسر ما أقر به مجملا (بميتة أو خمر) أو كلب لا يقتنى (أو) بما لايتمول (كقشر جوزة) أو حبة بر أو ر

الصفحة 449