كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

تفسيره لم يؤخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد ( وإن قال ) إنسان عن إنسان ( له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه ) أي إلى المقر لأنه أعلم بما أراده ( فإن فسره بجنس واحد ) من ذهب أو فضه أو غيرهما ( أو ) فسره ( بأجناس قبل منه ) ذلك لأن لفظه يحتمله وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل وله علي ألف ودرهم أو وثوب ونحوه أو دينار وألف أو ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم أو ألف إلا درهما فالمجمل من جنس المفسر معه وله في هذا العبد شرك أو شركة أو هو لي وله أو شركة بينا أو له فيه سهم رجع في
____________________

الصفحة 451