كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

تفسير حصة الشريك إلى المقر وله علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف ( وإذا قال ) المقر عن إنسان ( له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ) لأن ذلك هو مقتضى لفظه ( وإن قال ) له علي ( ما بين درهم إلى عشرة أو ) قال له علي ( من درهم إلى عشرة لزمه تسعة ) لعدم دخول الغايه وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد أي الواحد والإثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانيه والتسعة والعشرة لزمه خمسة وخمسون وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه درهم أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم بل درهمان لزمه دراهمان ( وإن قال ) إنسان عن آخر ( له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ) ويرجع في تعينه إليه لأن ( أو ) لأحد الشيئين وإن قال له درهم بل دينار لزماه ( وإن قال ) المقر ( له علي تمر في جراب أو ) قال له علي ( سكجين في قراب أو ) قال له ( فص في خاتم ونحوه ) كله ثوب في منديل أو عبد عليه
____________________

الصفحة 452