مورثه المسلم فيرث ( ولا ) يرث ( الكافر المسلم إلا بالولاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق ( و ) اختلاف الدارين ليس بمانع ف ( يتوارث الحربي والذمي والمستأمن ) إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص ( وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى ( والمرتد لايرث أحدا ) من المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على ما هو عليه فلم يثبت له حكم دين من الأديان ( وإن مات ) المرتد ( على ردته فماله فيء ) لأنه لا يقر على ما هو عليه فهو مباين لدين أقاربه ( ويرث المجوس بقرابتين ) غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما ( إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم ) فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا ( وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة ) نكاح أو تسر ويثبت النسب ( ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ) كأمه وبنته وبنت أخيه ( ولا ) إرث ( بعقد ) نكاح ( لا يقر عليه لو أسلم ) كمطلقته ثلاثا وأم زوجته وأخته من الرضاع
____________________