كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان
( من أبان زوجته في صحته ) لم يتوارثا ( أو ) أبانها في ( مرضه غير المخوف ومات به ) لم يتوارثا لعدم التهمة حال الطلاق ( أو ) أبانها في مرضه ( المخوف ولم يمت به لم يتوارثا ) لانقطاع النكاح وعدم التهمة ( بل ) يتوارثان ( في طلاق رجعي لم تنقض عدته ) سواء كان في المرض أو في الصحة لأن الرجعية زوجة ( وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها ) بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا ( أو علق

الصفحة 47