كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

إبانتها في صحته على مرضه أو ) علق إبانتها ( على فعل له ) كدخوله الدار ( ففعله في مرضه ) المخوف ( ونحوه ) كما لو وطئ عاقل حماته بمرض موته المخوف ( لم يرثها ) إن ماتت لقطعه نكاحها ( وترثه ) هي ( في العدة وبعدها ) لقضاء عثمان رضي الله عنه ( ما لم تتزوج أو ترتد ) فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعد لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول ويثبت الإرث له دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها مادامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمانه 10 باب الاقرار بمشارك في الميراث
( إذا أقر كل الورثة ) المكلفين ( ولو أنه ) أي الوارث المقر ( واحد ) منفرد بالإرث ( بوارث للميت ) من ابن أو نحوه ( وصدق ) المقر به ( أو كان ) المقر به ( صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه ) بشرط أن يمكن كو

الصفحة 48