كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

المقر به من الميت وإن لاينازع المقر في نسب المقر به ( و ) ثبت ( إرثه ) حيث لا مانع لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها فكذلك في النسب ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا ( وإن أقر ) به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط وأخذ الفاضل بيده أو مافي يده إن أسقطه فلو أقر ( أحد ابنيه بأخ مثله ) أي مثل المقر ( فله ) أي للمقر به ( ثلث ما بيده ) أي يد المقر لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به ( وإن أقر ببنت فلها خمسة ) أي خمس ما بيده لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يبقى خمسة فيدفعه لها وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسأله الإنكار وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها ولمقربه ما فضل 11 باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
الولاء بفتح الواو والمد أي ولاء العتاق ( من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا ) كحفر بئر تعديا أو نصب سكين ( بلا حق لم يرثه إن لزمه ) أي القاتل ( قود أو دية أو كفارة ) على ما يأتي في الجنايات لحديث عمر سمعت

الصفحة 49