كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها و ( يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ) عرفا ( أن يوصي بالخمس ) روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } ولا تجوز الوصية ( بأكثر من الثلث لأجنبي ) لمن له وارث ( ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث و الثلث كثير متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز لأن حق الوراث في القدر لا في العين والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث ( ف ) إنها ( تصح تنفيذا ) لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو نفذت ولا تعتبر لها أحكام الهبة ( وتكره وصية فقير ) عرفا ( وارثه محتاج ) لأنه عدل عن أقاربه المحاويج
____________________

الصفحة 5