كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)
وهو التدبير ) سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة ولا يبطل بإبطال ولا رجوع ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره
____________________
الصفحة 55
456