وطئها قد ( خلق ولده حرا ) بأن حملت به في ملكه ( حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان ) ولو خفيا ( لا ) بالقاء ( مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله ) ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه من وطىء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه ( وأحكام أم الولد ) ك ( أحكام الأمة ) القن ( من وطء وخدمة وإجارة ونحوه ) كإعارة وإيداع لأنها مملوكة له مادام حيا ( لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له ) أي لنقل الملك فالأول ( كوقف وبيع ) وهبة وجعلها صداقا ونحوه ( و ) الثاني ك ( رهن و )
____________________