كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

إلى الأجانب ( وتجوز ) الوصية ( بالكل لمن لا وارث له ) روي عن ابن مسعود لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع ( وإن لم يف الثلث بالوصايا ) أو لم تجز الورثة ( فالنقص ) على الجميع ( بالقسط ) فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول ( وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث ) كأخ حجب بابن تجدد ( صحت ) الوصية اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له ( والعكس بالعكس ) فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة
____________________

الصفحة 6