أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ( أجنبية ) لأن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قظيعة الرحم ( بكر ) لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه ( ولود ) أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد لحديث أنس يرفعه تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه سعيد ( بلا أم ) لأنها ربما أفسدتها عليه ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره الخطبة ( و ) يباح ( له ) أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته ( نظر ما يظهر غالبا ) كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ( مرارا ) أي يكرر النظر ( بلا خلوة ) إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمه وذات
____________________