كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

غير محرم بامرأة ( ويحرم التصريح بخطبة المعتدة ) كقوله أريد أن أتزوجك لمفهوم قوله تعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } سواء كانت المعتدة ( من الوفاة والمبانه ) حال الحياة ( دون التعريض ) فيباح لما تقدم ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية ( ويباحان لمن أبابها بدون الثلاثة ) لأنه يباح
____________________

الصفحة 64