كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

إن قضي شيء كان ( فإن أجاب ولي مجبرة ) ولو تعريضا لمسلم ( أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها ) بلا إذنه لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري والنسائي ( وإن رد ) الخاطب الأول ( أو أذن ) أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت ( أو جهلت الحال ) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول ( جاز ) للثاني أن يخطب ( ويسن العقد يوم الجمعة مساء ) لأن فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم ويسن أن يخطب قبله ( بخطبة ابن مسعود ) وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ
____________________

الصفحة 66