كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية ( و ) لا يصح قبول إلا بلفظ ( قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت ) أو رضيت ويصح النكاح من هازل وتلجئة ( ومن جهلهما ) أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية ( لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان ) لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة ( فإن تقدم القبول ) على الإيجاب ( لم يصح ) لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى
____________________

الصفحة 68