كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

وجد قبله لم يكن قبولا ( وإن تأخر ) أي تراخي القبول ( عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ) عرفا ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ( وإن تفرقا قبله ) أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا ( بطل ) الإيجاب للإعراض عنه وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام % 1 فصل في شروط النكاح
( وله شروط ( أربعة ( أحدها تعيين الزوجين ) لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون ( فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها ) باسمها ( أو وصفها بما تتميز به ) كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز ( أو قال زوجتك بنتي وله ) بنت ( واحدة لاأكثر صح ) النكاح لعدم الالتباس ولو سماها بغير اسمها ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح

الصفحة 69