كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( ويعتبر ) لملك الموصى له المعين الموصى به ( القبول ) بالقول أو ما قام مقامه كالهبة ( بعد الموت ) لأنه وقت ثبوت حقه وهي على التراخي فيصح ( وإن طال الزمن ) بين القبول والموت و ( لا ) يصح القبول ( قبله ) أي قبل
____________________

الصفحة 7