كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)
2 فصل
الشرط ( الثاني رضاهما ) فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع ( إلا البالغ المعتوه ) فيزوجه أبوه أو وصية في النكاح ( و ) إلا ( المجنون والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب ) إذا تم لها تسع سنين ( فإن الأب ووصي
الصفحة 70
456