القبل لحديث أبي هريرة يرفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة % 3 فصل
الشرط ( الثالث الولي ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين ( وشروطه ) أي شروط الولي سبعة ( التكليف ) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره ( والذكورية ) لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى ( والحرية ) لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى ( والرشد في العقد ) بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحبسه ( واتفاق الدين ) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما ( سوى ما يذكر ) كأم ول