كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة ( والعدالة ) ولو ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك ( فلا تزوج امرأة نفسها ولاغيرها ) لما تقدم ( ويقدم أبو المرأة ) الحرة ( في إنكاحها ) لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة ( ثم وصيه فيه ) أي في النكاح لقيامه مقامه ( ثم جدها لأب وإن علا ) الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب ( ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ) الأقرب فالأقرب لما روت أم سلمة أنها لما انقضت بعدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت قم ياعمر فزوج رسول الله فزوجه رواه النسائي ( ثم أخوها لأبوين ثم لأب ) كالميراث ( ثم بنوهما كذلك ) وإن نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب ( ثم عمها لأبوين ثم لأب ) لما تقدم ( ثم بنوهما كذلك ) على ما سبق في الميراث ( ثم أقرب عصبته بسبب كالإرث ) فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة ( ثم المولى المنعم ) بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها ( ثم أقرب عصبته نسبا ) على ترتيب الميراث ( ثم ) إن عدموا فعصبته ( ولاء ) على ما تقدم ( ثم السلطان ) وهو الإمام أو نائبه قال أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت وولي أمة
____________________

الصفحة 73