كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

سيدها ولو فاسقا ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام ( فإن عضل ) الولي ( الأقرب ) بأن منعها كفئا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر ( أو لم يكن ) الأقرب ( أهلا ) لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا ( أو غاب ) الأقرب ( غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ) فوق مسافة القصر أو جهل مكانه ( زوج ) الحرة الولي ( الأبعد ) لأن الأقرب هنا كالمعدوم ( وإن زوج الأبعد أو ) زوج ( أجنبي ) ولو حاكما ( من غير عذر ) للأقرب ( لم يصح ) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها فلو
____________________

الصفحة 74