كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

4 فصل
الشرط ( الرابع الشهادة ) لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا ( فلا يصح ) النكاح ( إلا بشاهدين عدلين ) ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح ( ذكرين مكلفين سميعين ناطقين ) ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين ولا يبطل

الصفحة 76