كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

أسامة بن زيد فنكحها بأمره متفق عليه بل شرط للزوم ( فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي ) أو حرة بعبد ( فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء ) حتى من حدث ( الفسخ ) فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل 1 باب المحرمات في النكاح
وهن ضربان أحدهما من تحرم على الأبد وقد ذكره بقوله ( تحرم أبدا الأم وكل جدة ) من قبل الأم أو الأب ( وأن علت ) لقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } حلال وحرام وإن سفلت ) وارثة كانت أو لا لعموم قوله تعالى { وبناتكم } ( والبنت وبنت الابن وبنتاهما ) أي

الصفحة 78