كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بنت البنت وبنت بنت الابن ( من وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى { وأخواتكم } وبنتها أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنها ( وبنت ابنتها ) وإن نزلت لقوله تعالى { وبنات الأخت } وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه ) أي ابن الأخ ( وبنتها ) أي بنت بنت ابن أخيه ( وإن سفلت ) لقوله تعالى { وبنات الأخ } وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى { وعماتكم وخالاتكم } والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين ( ويحرم بالرضاع ) ولو محرما ( ما يحرم بالنسب ) من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما ( أخت ابنه ) من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب ( ويحرم ) بالمصاهرة ب ( العقد ) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة ( زوجة أبيه ) ولو من رضاع ( وزوجة كل جد ) وإن علا لقوله تعالى { ولا تنكحوا } يحرم من النسب متفق عليه
____________________

الصفحة 79