كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( إلا أم أخته ) وأم أخيه من رضاع ) ( و ) إل ا ما نكح أباؤكم من النساء و تحرم أيضا بالعقد ( زوجة ابنه وإن نزل ) ولو من رضاع لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم } دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه ( و ) دون ( أمهاتهن ) فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وتحرم أيضا ( أم زوجته وجداتها ) ولو من ضاع ( بالعقد ) لقوله تعالى { وأمهات نسائكم } و تحرم أيضا الربائب وهن ( بنتها ) أي بنت الزوجة ( وبنات أولادها ) الذكور والإناث وإن نزلوا من نسب أو رضاع ( بالدخول ) لقوله تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن }
____________________

الصفحة 80