كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

فصل في الضرب الثاني من المحرمات
( وتحرم لاتجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه عن أبي هريرة ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد ( فإن طلقت ) المرأة ( وفرغت العدة أبحن ) أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة ( فإن تزوجهما ) أي تزوج الأختين ونحوهما ( في عقد ) واحد لم يصح ( أو ) تزوجهما في ( عقدين معا بطلا ) لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا ( فإن تأخر أحدهما ) أي العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به ( أو وقع ) العقد الثاني ( في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل ) الثاني لئلا يجمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ومن ملك أخت زوجته ونحوها وله وطء أيهما متى شاء وتحرم به الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنين ( وتحرم المعتدة ) من الغير لقوله تعالى { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } و كذا صح ولا يطؤها حتى يفارق زوجت

الصفحة 82