كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

وتنقضي عدتها ومن ملك نحو أختين صح ( المستبرأة من غيره ) لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ( و ) تحرم ( الزانية ) على زان وغيره ( حتى تتوب وتنقضي عدتها ) لقوله تعالى { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } وتوبتها أن تراود فتمتنع ( و ) تحرم ( مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره ) بنكاح صحيح لقوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } و تحرم ( المحرمة حتى تحل ) من إحرامها لقوله صلى الله عليه وسلم ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة ( ولا ينكح كافر مسلمة ) لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } ولا ينكح ( مسلم ولو عبدا كافرة ) لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } إلا حرة كتابية أبواها كتابيات لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم }
____________________

الصفحة 83