ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ( ويعجز عن طول ) أي مهر ( حرة وثمن أمة ) لقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا } الآية واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى ( ولا ينكح عبد سيدته ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه ( ولا ) ينكح ( سيد
____________________