أمته ) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ( وللحر نكاح أمة أبيه ) لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك ( دون ) نكاح ( أمة ابنه ) فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم ( وليس للحرة نكاح عبد ولدها ) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لا نفسخ النكاح وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه وللأمة نكاح عبد ولو لابنها ( وإن اشترى أحد الزوجين ) الزوج الأخر أو ملكه بإرث أو غيره ( أو ) ملك ( ولده الحر أو ) ملك ( مكاتبه ) أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده ( الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما ) ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق ( ومن حرم وطؤها بعقد ) كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا ( حرم ) وطؤها ( بملك يمين ) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى ( إلا أمة كتابية ) فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم } ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل وبطل فيمن تحرم فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح ( ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره ) لعدم تحقق مبيح النكاح
____________________