كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

باب الشروط والعيوب في النكاح
والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان صحيح وإليه أشار بقوله ( إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو ) أن ( لا يخرجها من دارها أو بلدها ) أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن ترضع

الصفحة 86